للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه

ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه (١) ويباح للنساء من

الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر (٢) ولا زكاة في حليهما المعد

للاستعمال أو العاربة، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا ففيه الزكاة.

باب زكاة العروض (٣)

(١) (كأنف ونحوه) أي ما ربط به أسنانه، قال أحمد: يجوز ربط الأسنان بالذهب إن خشى عليها أن تسقط، قد فعله الناس ولا بأس به عند الضرورة. وحديث عرفجة في الزوائد.

(٢) (ولو كثر) وقال ابن حامد: وإن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة، والأول أصح لأن الشرع أباح التحلي مطلقًا من غير تقييد.

(٣) (زكاة العروض) هو غير الأثمان على اختلاف أنواعه، وهو قول أكثر أهل العلم إذا حل عليها الحول بنية التجارة، روي عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وحكى عن مالك وداود: لا زكاة فيها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع" ورواه أحمد، وروى الدارقطني عن أبي ذر قال "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في الإبل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفى البز صدقتها" قاله بالزاي "ولا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة لا تجب في عينها، وثبت أنها تجب في قيمتها لقول عمر: قومها ثم أد زكاتها، وهذه قضية يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعًا، وخبرهم المراد به زكاة العين لا القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>