للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بقاء المال (١). والزكاة كالدين في التركة (٢).

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

(١) (ولا بقاء المال) هذا المشهور عن أحمد سواء فرط أو لم يفرط، وحكى الميمونى عنه أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبًا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبى ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال: لا شئ فيها حتى يجئ المصدق، فإن هلكت قبله فلا شئ فيها. وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام طالبه فمنعه.

(٢) (كالدين في التركة) هذا قول عطاء والحسن والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وقال الأوزاعى والميت: تؤخذ من الثلث مقدمًا على الوصايا ولا يجاوز الثلث. ولنا أنه حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>