للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدفع ثمنه (١).

[باب ديات الأعضاء ومنافعها]

من أتلف ما في الإِنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس (٢)، وما فيه منه

(١) (ويدفع ثمنه) لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني.

(٢) (دية النفس) على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا وفي الذكر والأنف إذا عيب جدعا الدية وفي اللسان الدية، رواه أحمد والنسائي واللفظ له. وسئل الشيخ عن رجل ضرب رأس رجل فادعى المضروب أنه قد أذهب ضوء إحدى عينيه وجفف خياشيمه وأخرس لسانه من الضربة فقال: هذا المضروب يقام مستقبل الشمس فإن لم يطرف فهو صادق، ويشم الحراق فإن لم يؤثر عليه فهو صادق، ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منه دم أسود فهو صادق اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>