للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أراد أحد أبويه سفرًا

طويلًا (١) إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه (٢)، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها (٣) أو للسكنى فلأمه (٤).

(فصل) وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما (٥)، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء (٦)، والأنثى عند أبيها (٧) حتى يتسلمها زوجها.

كتاب الجنايات (٨)

(١) (سفرًا طويلًا) لغير إضرار، قاله الشيخ وابن القيم.

(٢) (لأبيه) لأنه الذي يقوم بتأديبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.

(٣) (أو قرب) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارًا به.

(٤) (فلأمه) لأنها أتم شفقة، وإنما أخرجنا كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره.

(٥) (مع من اختار منهما) قضى به عمر وعلى وشريح وهو مذهب الشافعي، وروي عن أبي هريرة قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر عتبة وقد نفعنى، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود.

(٦) (حيث شاء) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه.

(٧) (عند أبيها) منذ يتم لها سبع سنين، وهذا المذهب وهو من المفردات لأنه أحفظ لها زوائد.

(٨) (الجنايات) وتسمى الجناية على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وجناية وإتلافًا، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعال: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}. وحديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>