للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين (١) ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك (٢) ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كان أنثى فمن محارمها (٣) ثم لذوي أرحامه (٤) ثم لحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق (٥) ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد (٦) فإن زال المانع رجع إلى حقه

(١) (أخت لأبوين إلخ) هذا الصحيح من المذهب وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق لأنهن يدلين بالأم فكن أولى من الأب كالجدات.

(٢) (ثم عمات كذلك) وهو المذهب اختاره القاضي في كتاب الروايتين وابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع لأن الأم مقدمة على الأب.

(٣) (محارمها) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين.

(٤) (أرحامه) من الذكور والإِناث أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال.

(٥) (ولا لفاسق) هذا المذهب، لأنه لا يوثق به فيها، واختار في الهدى أن له الحضانة وقال: لا يعرف أن الشارع فرق لذلك.

(٦) (من حين عقد) لحديث "ما لم تنكحي" ولو رضى الزوج، واختار في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضى الزوج بناه على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>