للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما (١).

باب الأذان (٢) والإِقامة (٣)

(١) (فيهما) يضيق عليه ثلاثة أيام ويقتل كفرًا، وبه قال الحسن والنخعى والأوزاعى وإسحاق ومحمد بن الحسن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.

(٢) (الأذان وفيه فضل عظيم، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" متفق عليه، وقوله "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة" رواه مسلم، وقوله "من أذن سبع سنين محتسبًا كتب الله له براءة من النار" وقوله "المؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من يسمعه فن رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه" رواه أبو داود.

(٣) (والإِقامة) هي إعلام بالقيام بذكر مخصوص، فبالإِقامة كأنه أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>