للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما فرضا كفاية (١) على الرجال المقيمين (٢) للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل

أهل بلد تركوهما (٣)

(١) (فرضا كفاية) لحديث "إذا حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه.

(٢) (المقيمين) لا على رجل، والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال "لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا لوقت الصلاة في شئ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإِقامة" متفق عليه.

(٣) (تركوهما) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل الإِعلام به غالبًا أجزأ عن الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>