للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم أجرتهما (١)، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع (٢). ويكون المؤذن صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم

أفضلهما في دينه وعقله (٣)، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة (٤) وهو خمس عشر جملة (٥) يرتلها على علو متطهرًا (٦) مستقبل القبلة (٧)

(١) (وتحرم أجرتهما) في أظهر الروايتين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجزًا" وروى عن أحمد أنه يجوز أخذ الأجر عليه، ورخص فيه مالك.

(٢) (لعدم متطوع) لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه، وهو قول الأوزاعي، والشافعى، لأن بالمسلمين إليه حاجة، يعطى من الفئ.

(٣) (وعقله) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم بلالًا على عبد الله لكونه أندى صوتًا منه، وقسنا عليه سائر الخصال.

(٤) (ثم قرعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".

(٥) (خمس عشرة جملة) لا ترجع فيه، وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من أهل الحجاز: المسنون أذان ابن محذورة أن يذكر الشهادة مرتين يخفض بذلك ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، إلا مالكًا قال: التكبير في أوله مرتين.

(٦) (متطهرًا) من الحدثين، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي، وإن أذن محدثًا جاز.

(٧) (مستقبل القبلة) لا نعلم فيه خلافًا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، فإن أخل به كره وصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>