للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القطع في السرقة (١)

إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم (٢) لا شبهة له فيه على وجه

الاختفاء قطع (٣)،

(١) (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.

(٢) (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال.

(٣) (قطع) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>