للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير

الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات (١). ومن استمنى بيده من غير

حاجة عزر (٢).

(١) (عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعًا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.

(٢) (عزر) لأنه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>