للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله (١) ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. أو قوله أنا برئ من كل دين يخالف الإِسلام.

كتاب الأطعمة (٢)

الأصل فيها الحل (٣). فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر (٤) وغيرهما. ولا

يحل نجس كالميتة والدم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه (٥). وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأنسية (٦) وماله ناب

(١) (وأن محمدًا رسول الله) لحديث ابن عمر "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" متفق عليه.

(٢) (الأطعمة) المراد هنا ما يحرم أكله وشربه وما يباح.

(٣) (الحل) لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}.

(٤) (وثمر) حتى الفاكهة المسوسة والمدودة وباقلا بذباب وخل بما فيه من نحو دود تبعًا لها لا أكل دودها وسوسها استقلالًا.

(٥) (ونحوه) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وفى الواضح المشهور أن السم نجس.

(٦) (الأنسية) لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>