عالمًا أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية (١) وأربعون مع الرق (٢).
باب التعزير (٣)
(١)(الحرية) وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإِجماع الصحابة، روى أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر" متفق عليه، والرواية الثانية أربعون. زوائد.
(٢)(الرق) على النصف، وعن علي قال "ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه مات إن وديته" أخرجه البخاري.
(٣)(التعزير) للأب تعزير ولده الصغير على الأدب الحسن وكذا الأم في حال كفالته، وللآمر بالصلاة وللسيد على رقيقه لحق نفسه وحق الله تعالى على الأصح، وللزوج على زوجته في النشوز كما صرح به القرآن، وعلى ترك الصلاة ونحوها.