للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره (١).

وإذا شربه المسلم مختارًا

(١) (غيره) وخاف تلفًا لأنه مضطر، ويقدم عليه بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول، وعليهما ماء نجس لأن الماء أصله مطعوم إنما منع من حل استعماله نجاسته. وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي، وللشافعي وجهان كالمذهبين. ولنا ما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" رواه أحمد ومسلم وقال ابن مسعود "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>