للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ ماء جديد للأذنين (١) والغسلة الثانية والثالثة" (٢).

باب فروض (٣) الوضوء وصفته

فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل اليدين (٤). ومسح الرأس ومنه

الأذنان.

(١) (ماء جديد للأذنين) قال أحمد: أنا استحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الأذنان من الرأس" وروت الربيع بنت معوّذ والمقداد بن معدى كرب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.

(٢) (والثالثة) وذلك لما روى عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا" رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أحسن شئ في الباب وأصح، وليس بواجب، لما روى ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة" رواه البخاري.

(٣) (فروض) الفرض لغة يقال لمعان: أصلها الحز والقطع. وشرعًا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع.

(٤) (وغسل اليدين) لا نعلم خلافًا بين العلماء في وجوب غسل الوجه واليدين وكذا مسح الرأس بالاجماع مع اختلاف في تعميمه ذكرته في الزوائد، وغسل الرجلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>