للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنى

على اليقين (١) فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما (٢). ويحرم على

المحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف (٣).

باب الغسل (٤)

(١) (بني على اليقين) أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث يلغي الشك ويبنى على اليقين لا نعلم في ذلك خلافًا، فإن تيقن أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر، وبهذا قال عامة أهل العلم. وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال "شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه.

(٢) (بضد حاله قبلهما) فإن كان متطهرًا فهو الآن محدث، وإن كان محدثًا فهو الآن متطهر مثاله أن يتيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرًا مرة ومحدثًا أخرى ولا يعلم أيهما كان قبل الآخر فإنه ينظر في حاله قبل الزوال، فإن كان متطهرًا فهو الآن محدث لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث ولم يتيقن زوال ذلك الحدث بطهارة أخرى، وإن كان محدثًا قبل الزوال فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها.

(٣) (والطواف) لقوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" ودليل الصلاة والمصحف في الزوائد.

(٤) (الغسل) قال أبو محمد بن بري: غسل الجنابة بفتح الغين، وقال ابن السكيت: الغسل بالضم: الماء الذى يغسل به، والغسل بالكسر: ما غسل به الرأس كالأسنان والخطمى من النباتات والصابون من المصنوعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>