للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسلا

أوجب وضوءًا إلا الموت (١). ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس

(١) (إلا الموت) الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء، فمن عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك، ولنا قول الله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>