للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسامة]

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (١)، ومن شرطها اللوث. وهي العداوة

الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ (٢) ويبدأ

(١) (معصوم) عمدًا أو خطأ وهو المذهب، فإن كانت الدعوى عمدًا محضًا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه لقوله عليه الصلاة والسلام: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته" وإن كانت خطأ ًأو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية، واختار الخرقي وغيره أن القسامة لا تشرع على أكثر من واحد مطلقًا.

(٢) (وبرئ) حيث لا بينة للمدعى كسائر الدعاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>