للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر (١).

[باب العاقلة وما تحمله]

عاقلة الإِنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه (٢) ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى (٣) ولا مخالف

لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدًا

(١) (المقدر) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنًا ما كان.

(٢) (عمودي نسبه) وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يزنون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" رواه أبو داود وعن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توقيف فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها" متفق عليه. وبنو لحيان بطن من هذيل.

(٣) (ولا أنثى إلخ) هذا المذهب في ذلك كله، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>