للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتهشمه وتنقل عظامها - وفيها خمسة عشر من

الإِبل (١)، وفي كل واحدة من المأمومة (٢) والدامغة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف (٣). وفي الضلع (٤) كل واحدة من الترقوتين بعير (٥)، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمى الزند (٦) والعضد، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيمًا بعيران (٧). وما عدا ذلك من الجراح كسر العظام ففيه

حكومة. والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كإن كانت قيمته عبدًا سليمًا ستين وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته. إلا أن تكون الحكومة

(١) (من الإِبل) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر، ولأن كتاب عمرو بن حزم "وفى المنقلة خمس عشرة من الإِبل".

(٢) (المأمومة إلخ) وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ تحوطه وتجمعه، وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم لما في حديث عمرو بن حزم "وفى المأمومة ثلث الدية" وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، وروي عن علي نحوه، وفى الدامغة وهي التي تخرق الجلدة ما في المأمومة لأنها أبلغ من المأمومة.

(٣) (الجوف) وهذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث. وفي كتاب عمرو "وفي الجائفة ثلث الدية" وعن ابن عمر هثل ذلك، والجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره. وذكر ابن عبد البر أن مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف.

(٤) (وفي الضلع إلخ) هذا المذهب إذا جبر: مستقيمًا لقول عمر: وفي الضلع جمل.

(٥) (بعير) لقول عمر: في الترقوة جمل، هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وإسحق وهو قول للشافعى، والمشهور من قوله عند أصحابه أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة، وهو قول مسروق وأبي حنيفة ومالك وابن المنذر، لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة. ولنا قول عمر. والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل واحد ترقوتان.

(٦) (الزند) وفي كل يد زندان أحدهما الكوع والآخر الكرسوع.

(٧) (بعيران) وهو المذهب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإِبل ولم يظهر له مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، وقال مالك والشافعي: فيه حكومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>