للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة (١)، وهي عشر: الحارصة، وهي التي

تحرص الجلد أي تشقه قليلًا ولا تدميه. ثم البازلة الدامية الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس (٢) لا مقدر فيها، بل حكومة، وفى الموضحة - وهي ما توضح العظم وتبرزه - خمسة أبعرة (٣). ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه (٤) وفيها عشرة أبعرة. ثم المنقلة - وهي ما توضح العظم

(١) (الشجة) باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب، فإن كان في غيرها سمى جرحًا لا شجة.

(٢) (الخمس إلخ) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراح بقية البدن.

(٣) (خمسة أبعرة) لحديث عمرو بن حزم "وفي الموضحة خمس من الإِبل" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "في المواضح خمس خمس" رواه الخمسة.

(٤) (وتهشمه إلخ) روى عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة وبه قال قتادة والعنبري والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>