(٥)(ويجوز بيع المكاتب) هذا المذهب لقصة بريرة، وهو من المفردات، وبه قال عطاء والنخعي والليث وابن المنذر، وعن أحمد لا يجوز بيعه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وهو الجديد من قولي الشافعي. ولنا حديث عائشة في قصة بريرة، ولحديث "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" رواه أبو داود.
(٦)(وإن عجز عاد قنا) هذا المذهب، وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب والزهري، وبه قال عطاء والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي لأنه قن ما بقى عليه درهم.