يقول عند الذبح "بسم الله"(١) لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوًا أبيحت (٢) لا عمدًا. و (يكره) أن يذبح بآلة كالة (٣)، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد (٤).
(٢)(أبيحت إلح) هذا المذهب فيهما، وذكره ابن رجب إجماعًا في سقوطها سهوًا، وروي عن ابن عباس، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحق، وعن راشد بن سعد مرفوعًا، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد" رواه سعيد لكن الأحوص ضعيف.
(٣)(بآلة كالة) لحديث "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه الشافعي وغيره.
(٤)(قبل أن يبرد) هذا المذهب في ذلك كله، فإن فعل أساء أكلت، لحديث أبي هريرة "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق" رواه الدارقطني.
(٥)(الصيد) ويطلق على المصيد، والأصل فيه الكتاب والسنة والإِجماع. زوائد.