للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح (١) دون عدد الطلقات (٢)، وإن قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة (٣)، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه (٤).

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع (٥)، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن (٦) فإن مات (٧) أو جن أو خرس قبل بيان

مراده لم تطلق، وإن قال طالق

(١) (صح) الاستثناء فلا تطلق المستثناة لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له لأن استعمال اللفظ العام لمخصوص سائغ في الكلام.

(٢) (دون عدد الطلقات) فإذا قال هي طالق ثلاثًا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية.

(٣) (لم يتصل عادة) فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها.

(٤) (ما استثنى منه) لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظًا ونية.

(٥) (لم يقع) هذا المذهب وهو من المفردات، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، وقال القاضي يقع وبه قال الشافعي، وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه.

(٦) (وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان صدر من زيد.

(٧) (فإن مات إلخ) راجع لقوله أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك عملًا بالمتبادر من اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>