للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة

وعشرين (١)، وإن بقى بعد الفروض شئ ولا عصبة (٢) رد على كل فرض بقدره (٣) غير الزوجين (٤).

باب التصحيح (٥) والمناسخات وقسمة التركات

إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم (٦) أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه

(١) (إلى سبعة وعشرين) كزوجة وأبوين وبنتين، وتسمى البخيلة لقلة عولها، والمنبرية لأن عليًا سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا.

(٢) (ولا عصبة إلى آخره) روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وحكى عن الحسن والثوري وعطاء، وقال زيد: الفاضل لبيت المال ولا يعطى فوق فرضه، وهو رواية عن أحمد وفاقًا لمالك والشافعي.

(٣) (بقدره) فإن كان واحدًا أخذ الكل فرضًا وردًا، وإن كانوا جماعة من غير جنس فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنات من خمسة.

(٤) (غير الزوجين) فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

(٥) (التصحيح) تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، ويتوقف على أمرين: أحدهما معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم، ويأتي بيانه.

(٦) (إن باين سهامهم) كثلاث أخوات لغير أم وعم، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهن في أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>