للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن دخلت (١)، وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكمًا (٢)، وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا

طلقت بعد الغروب برؤية غيرها (٣).

(فصل) وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده (٤) أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه. أو لا يشرب ماء هذا الإِناء فشرب بعضه لم يحنث (٥)، وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا (٦) حنث في طلاق وعتاق فقط (٧)، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله (٨).

[باب التأويل في الحلف]

ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا (٩) فإن حلفه

(١) (إن دخلت) الدار إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل، فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذًا يمين فيدخل تحت عموم حديث "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه".

(٢) (قبل حكمًا) لأن لفظه يحتمله، وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء إلا إن مات أو غاب قبلها.

(٣) (برؤية غيرها) وبهذا قال الشافعي، وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به.

(٤) (بعض جسده) لم يحنث لعدم وجود الصفة إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضًا.

(٥) (لم يحنث) لأنه لم يشرب ماء وإنما ضرب بعضه بخلاف ضرب بعض ماء النهر.

(٦) (أو جاهلًا) أنه الفعل المحلوف عليه كمن حلف لا يدخل دار زيد ثم دخلها جاهلًا أنها داره.

(٧) (فقط) هذا المذهب وبه قال أبو عبيد.

(٨) (كله) وبه قال أبو حنيفة، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله لأن اليمين تناولت فعل الجميع.

(٩) (ظالمًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" رواه مسلم وأبو داود، وعن أبي هريرة مرفوعًا "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>