للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو استأجره سلطان أو غيره.

[باب مقادير ديات النفس]

دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبًا أو إثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا

بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله (١)، ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت

(١) (قبوله) هذا المذهب وهذا قول عمر وطاوس وعطاء والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى ومالك وأبو يوسف، لأن عمرو بن حزم روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن "أن في النفس المؤمنة مائة من الإِبل وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي وعن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته إثنى عشر ألفًا" وعن عطاء عن جابر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإِبل مائة من الإِبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة"، رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: إن الإِبل قد غلت قال تقوم على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>