للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس

وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وفي الخطأ تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض (١)، ولا تعتبر القيمة في ذلك (٢). بل

(١) (من بني مخاض) هذا المذهب وبه قال ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بنى لبون. وعن ابن مسعود مرفوعًا "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

(٢) (في ذلك إلخ) هذا المذهب فمتى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها سواء قلت قيمتها أو كثرت وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فتقييده بقيمة البعير مائة وعشرين يخالف إطلاقه، وقول عمر في حديثه إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق إثنى عشر ألفًا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>