للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهي زوجته حكما (١)، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم (٢).

كتاب النفقات (٣)

(١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.

(٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.

(٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>