للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها (١)، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما (٢) عند

(١) (لمثلها) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود، "وجاءت هند الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه وفيه دلالة على وجوب النفقة كلها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدرًا بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.

(٢) (بحالهما) أي بيسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>