للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصدقته فلا مهر (١)، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده (٢)، وإن

قالت هي ذلك وأكذبها

(١) (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.

(٢) (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>