فثبت سقط موجبه، وفى عين الأعور الدية كاملة (١). وإن قلع الأعور (٢) عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية
كاملة ولا قصاص (٣). وفى قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره (٤).
[باب الشجاج وكسر العظام]
(١)(الدية كاملة) هذا المذهب وبه قال الزهري ومالك والليث وإسحق. وقال عبد الله بن مغفل والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي: فيها نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفي العين خمسون من الإِبل" وقوله: "وفي العينين من الدية". ولنا أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية ولا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فيكون إجماعًا قال في الشرح: ولولا ما روي عن الصحابة لكان القول الآخر أولى لظاهر النص والقياس على ذهاب سمع إحدى الأذنين فإنهم لم يوجبوا في الباقية من الأذنين دية كاملة.
(٢)(الأعور إلخ) أما إذا قلع الأعور عين صحيح لا تماثل لعينه الصحيحة أو قلع المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية لا نعلم فيه خلافًا، وعن مالك في إحدى الروايتين عليه نصف الدية حتى في العمد.
(٣)(ولا قصاص) في قول عمر وعثمان ولا نعرف لهما مخالفًا من الصحابة، لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته.
(٤)(كغيره) أي غير الأقطع وكذلك رجله، ولو قطع يد صحيح أقيد بها بشرطه.