للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم جملة أو متفرقين (١)، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك (٢).

باب حد القذف (٣)

إذا قذف المكلف محصنًا جلد ثمانين جلدة إن كان حرًا، وإن كان عبدًا أربعين (٤). والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير (٥). وهو حق

للمقذوف (٦). و (المحصن) هنا: الحر

(١) (متفرقين) لقصة الضغيرة بن شعبة، فإن الشهود جاءوا واحدًا بعد واحد وسمعت شهادتهم، وإنما حدوا لعدم كمالها.

(٢) (بمجرد ذلك) الحمل، هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا يجب سؤالها، وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد.

(٣) (القذف) وهو محرم بإجماع الأمة. والأصل في تحريمه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "اجتنبوا السبع الموبقات" الحديث.

(٤) (أربعين) هذا قول أكثر العلماء، فروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون إذا قذف إلا أربعين.

(٥) (غير المحصن إلخ) كالكافر والقن والصغير دون عشر سنين ردعًا عن أعراض المعصومين.

(٦) (للمقذوف) وهو المذهب وهو قول الجمهور، قال الزركشي وهو الصواب، والرواية الثانية هو حق الله فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه بعد طلبه وعليها لا يحد إلا بطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>