للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرات (١) في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء (٢) ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (٣) الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد (٤) بزنا واحد يصفه أربعة (٥) ممن تقبل

شهادتهم فيه (٦)، سواء أتوا

(١) (يقربه أربع مرات) هذا المذهب لما روى أبو هريرة قال أتي رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأسلميين وهو في المسجد فقال يا رسول إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهبوا به فارجموه" متفق عليه وبه قال الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يحد بإقراره مرة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ولنا حديث أبي هريرة المتقدم.

(٢) (حقيقة الوطء) وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز "لعلك قبلت أو غمزت، قال لا، قال أنكحتها؟ قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري.

(٣) (الحد) فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك والشافعي والثوري وإسحق وأبو حنيفة وأبو يوسف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "هلا تركتموه".

(٤) (في مجلس واحد) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، وعن أحمد لا يشترط وبه قال الشافعي وابن المنذر والبتي كسائر الشهادات.

(٥) (يصفه أربعة) فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا قول معاوية بن أبي سفيان والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.

(٦) (شهادتهم فيه) بأن يكونوا رجالًا عدولًا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، ولا تقبل فيه شهادة النساء والعبيد، وعن أحمد تقبل شهادة العبيد وهو المذهب وبه قال أبو ثور لعموم النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>