للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الفطر (١)

تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الذين إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه (٢) ولو شهر رمضان. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه (٣) فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع (٤). وتستحب عن الجنين

(١) (زكاة الفطر) قال ابن المنذر. أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، قال إسحق. هو كالإِجماع من أهل العلم لما روى ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حي وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين" متفق عليه، وللبخاري "والصغير والكبير من المسلمين" وعنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وعن أبي سعيد قال "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب" متفق عليهما.

(٢) (وعن مسلم يمونه) لحديث ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر على كل صغير كبير حر وعبد ممن تمونون".

(٣) (بدأ بنفسه) لقوله عليه الصلاة والسلام "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".

(٤) (عليهم صاع) وبه قال مالك ومحمد بن مسلمة وعبد الملك والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وقال الحسن والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم، لأنه ليس لأحد منهم ولاية تامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>