للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجب

لناشز. ومن لزمت غيره فطرته فأخرح عن نفسه لغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدًا أو تزوج أم ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط (١) ويوم العيد قبل الصلاة أفضل (٢) وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثمًا.

(فصل) ويجب صاع من بر (٣) أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم

(١) (قبل العيد بيومين فقط) قال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وقال بعض أصحابنا يجوز تعجيلها بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة أشبهت زكاة المال. وقال الشافعى: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها. ولنا قوله "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" وفي آخر حديث ابن عمر "وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين" وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا.

(٢) (قبل الصلاة أفضل) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الزوائد.

(٣) (صاع من بر إلى آخره) وبه قال مالك والشافعي وإسحق، وروى عن ابن الزبير ومعاوية أنه يجزى نصف صاع من البر خاصة، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأي، وفيه حديث "صاع من بر أو قمح على كل اثنين" رواه أبو داود، ولنا ما روى أبو سعيد الخدري قال "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام" الحديث "فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فقال إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" وروى عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع بر" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>