للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير جعل لم يستحق عوضًا إلا دينارًا أو اثنى عشر درهمًا عن رد الآبق (١) ويرجع بنفقته أيضًا (٢).

باب اللقطة (٣)

وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف (٤)، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم

أخذه (٥)، وله التقاط غير ذلك من

(١) (عن رد الآبق) وإن لم يشترط له، روى عن عمر وعلى وابن مسعود، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن دينار وابن أبي ملكية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا.

(٢) (ويرجع بنفقته أيضًا) لأنه مأذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس إن لم ينو التبرع.

(٣) (اللقطة) والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه.

(٤) (فيملك بلا تعريف) لحديث جابر في الزوائد، وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبى حنيفة، لأن مادون ذلك تافه فلا يجب تعريفه، قال في المبدع: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه الهمة.

(٥) (حرم أخذه) لقوله عليه الصلاة والسلام "ما لك ولها، دعها" وقال عمر "من أخذ ضالة فهو ضال" أي مخطئ، إلا الإمام ونائبه فإن عمر حمى النقيع لخيل المجاهدين والضوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>