للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه (١) والجماعة يقتسمونه (٢)، وفى أثنائه يأخذ قسط تمامه (٣). ولكل فسخها فمن العامل لا

يستحق شيئًا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل (٤)، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره (٥) عملًا

(١) (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل، ويشترط أن يكون معلومًا على الصحيح من المذهب.

(٢) (والجماعة يقتسمونه) لأنهم اشتركوا في العمل فاشتركوا في العوض فيه، بخلاف ما لو قال "من دخل هذا النقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينارًا لأن كل واحد دخل دخولًا كاملًا كدخول المنفرد فاستحق العوض كاملًا، وههنا لم يرده واحد إنما اشتركوا في رده.

(٣) (قسط تمامه) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضًا.

(٤) (قول الجاعل) مع يمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته.

(٥) (أو عمل لغيره إلى آخره) إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبًا، هذا الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>