للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت (١)، فإن تحولت خوفًا أو قهرًا أو

بحق (٢) انتقلت حيث شاءت. ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا (٣)، وإن تركت الإِحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها (٤).

باب الاستبراء (٥)

من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل

استبرائها (٦)،

(١) (حيث وجبت) هذا المذهب، فلا تتحول عنه بلا عذر، وتقف، عليه في الزوائد أبسط من هذا. إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان لزوجها أو بإجارة أو عارية، لأن فريعة قال لها امكثي في بيتك ولم تكن في بيت يملكه زوجها.

(٢) (أو بحق) أو بتحويل مالك لها أو لا تجد ما يكترى به إلا من مالها.

(٣) (ألا ليلًا) ولأنه مظنه الفساد ولو لحاجة في أحد الوجهين، والثاني يجوز لها الخروج ليلًا لحاجة اختارها ابن عبدوس.

(٤) (بمضي زمانها) لأن الإِحداد ليس شرطًا في انقضاء العدة.

(٥) (الاستبراء) مأخود من البراءة وهي التمييز والقطع، وشرعًا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.

(٦) (استبرائها) هذا المذهب، وبه قال الحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم منهم مالك، والشافعي وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>