للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسافة قصر (١). ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين (٢)، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين (٣) فيقرأه عليهما ثم يقول أشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما (٤).

باب القسمة (٥)

(١) (قصر) هذا المذهب وبنحوه قال الشافعي لأنه نقل شهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة. ويفارق كتابه بالحكم فليس هو نقل إنما هو خبر. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز أن يقبله في بلده لأنه كتاب القاضي بما يثبت عنده ككتابه بحكمه قال القاضي ويكون في كتابه شهد عندي فلان وفلان بكذا ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به، ولا يكتب ثبت عندي لأن ثبت عندي حكم بشهادتهما كبقية الأحكام فهذا لا يقبله.

(٢) (المسلمين) هذا المذهب ويلزم من وصله قبوله وبهذا قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يكتب إلى غير معين.

(٣) (شاهدين) عدلين، قال في الإِنصاف وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه لا واحد أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختمه ولا شاهد؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره، وذكر الشيخ قولًا في المذهب أنه يحكم بخط الشاهدين وقال الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وقال أنه قول جمهور العلماء اهـ.

(٤) (إليهما) اللذين شهدا بما في الكتاب فإذا وصلا دفعاه إليه والإِحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، زوائد.

(٥) (القسمة) وهي نوعان: قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم ذكرها بقوله كالدور إلخ، والثاني قسمة إجبار ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر ولا رد عوض إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>