للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تجوز قسمة الأملاك - التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض - إلا برضاء الشركاء (١)، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها فهذه

(١) (الشركاء) كلهم لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>