للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتبًا (١). ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة (٢).

ومنها ستر العورة (٣)

فيجب بما لا يصف بشرتها. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. وكل

(١) (مرتبًا) نص عليه في مواضع، روى عن عمر ما يدل على وجوب الترتيب ونحوه عن الزهري والنخعى ومالك وأبى حنيفة وإسحق، وقال الشافعي لا يجب لأنه قضاء لفريضة فائتة، ولنا أنه - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوت فقضاهن مرتبات رواه أحمد والترمذي وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وعن أبي جمعة بن سباع وله صحبة قال "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب" ورواه أحمد. إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب وإن كثرت. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب في أكثر من يوم وليلة لأن اعتباره فيما زاد يشق.

(٢) (الحاضرة) مثل أن يشرع في صلاة حاضرة فيذكر فائتة والوقت ضيق أو لم يكن في صلاة ولكن لم يبق من الوقت الحاضرة ما يتسع لهما فإنه يقدم الحاضرة. وعن أحمد أن الترتيب واجب بكل حال، وهو مذهب عطاء والزهري ومالك والليث والصحيح من المذهب الأول وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والثوري وإسحق وأصحاب الرأي.

(٣) (ستر العورة) شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وفي حديث سلمة بن الأكوع "أفأصلى في القميص الواحد؟ قال نعم وأزرره ولو بشوكة" رواهما ابن ماجة والترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>