للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد (١) أو خبر ثقة متيقن (٢)، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنقل (٣)، وإلا

ففرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها (٤). ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها (٥). ويجب فورًا قضاء الفوائت

(١) (إما باجتهاد) ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة نحوه.

(٢) (ثقة متيقن) كأن يقول رأيت الفجر طالعًا أو الشفق غائبًا، لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية.

(٣) (فنفل) وبه قال الزهرى والأوزاعى وأصحاب الرأى والشافعى، وروى عن ابن عمر وأبى موسى أنهما أعادا الفجر لأنهما صليا قبل الوقت.

(٤) (قضوها) وقال الشافعي وإسحق لا يستقر إلا بمضى زمن يمكن فعلها فيه، ولنا أنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتت كالتي أمكن أداؤها.

(٥) (قبلها) بأن بلغ صبى وأسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا. وروى هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس والزهري ومالك والشافعي، وقال الحسن لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثورى وأصحاب الرأى لأن وقت الأولى خرج في وقت العذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>