للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال في بلده، وفظرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (١) ولا يستحب.

باب أهل الزكاة ثمانية (٢)

الأول الفقراء وهم من لا يجدون شيئًا أو يجدون بعض الكفاية، والثاني المساكين يجدون أكثرها

(١) (لحولين فأقل) وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وإسحق، لما روى علي "أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك" رواه أبو داود، وفي حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "وأما العباس فهي علي ومثلها" متفق عليه.

(٢) (أهل الزكاة ثمانية) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة قاضية: الصحيح الأول لأن الله تعالى قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} وإنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه لقوله (إنما الله إله واحد) و"إنما الولاء لمن أعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>