للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومنها استقبال القبلة]

فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنقل راكب سائر في سفر (١)، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (٢)، وماش (٣) ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (٤) وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها (٥).

(١) في سفر طويل أو قصير وبه قال الأوزاعى والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك لا يباح لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل لا القصير، وعن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه متفق عليه وللبخاري "إلا الفرائض".

(٢) افتتاح الصلاة إليها لعاجز لما روى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. رواه أحمد وأبو داود، والرواية الثانية لا يلزمه لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر راوه أبو داود والنسائى.

(٣) (وماش) واختاره القاضي وهذا قول عطاء والشافعى، والرواية الثانية لا يجوز وهو مذهب أبى حنيفة.

(٤) (والسجود إليها) وقال الآمدي يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسًا عليه.

(٥) (جهتها) قال أحمد ما بين المشرق والمغرب قبلة ويتحرى الوسط، وهذا قول أبى حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام "ما بين المشرق والمغرب قبلة" صححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>