للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط (١). وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه (٢) ومن سها مرارًا كفاه سجدتان (٣).

باب صلاة التطوع (٤)

(١) (قبل السلام فقط) فلا تبطل بترك سجود ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، لكن يأثم وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر.

(٢) (إن قرب زمنه) ولم يطل الفصل، وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال ابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، ولنا ما روي ابن مسعود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام والكلام" رواه مسلم، وفى حديث ابن مسعود أيضًا "أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسًا بعد انصرافه عن القبلة".

(٣) (كفاه سجدتان) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأى، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين".

(٤) (التطوع) لقوله عليه الصلاة والسلام "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" رواه ابن ماجة، ولأن فرضها آكد الفروض فكذا تطوعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>