للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكدها كسوف ثم استسقاء (١) ثم تراويح ثم وتر (٢) يفعل بين العشاء والفجر (٣). وأقله ركعة

(١) (ثم استسقاء) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر بصلاة الكسوف في حديث ابن مسعود قال "فصلوا وادعوا حتى ينكشف" متفق عليه.

(٢) (وتر) هو سنة مؤكدة، قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وروى أبو أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود.

(٣) (بين العشاء والفجر) لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد، وإن أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نضرة. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>