للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة (١). وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها (٢) وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويتشهد ويسلم (٣). وأدنى الكمال ثلاث

(١) (ويوتر بواحدة) لما روى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق عليه.

(٢) (في آخرها) لما روي عبد الله بن قيس قال "قلت لعائشة بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة" رواه أبو داود.

(٣) (ويسلم) لما روت عائشة قالت "كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلى ركعتين وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل ما صنع في الأولى.

فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>