فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، إنك تقضى ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من
(١)(بسلامين) ولو لم يسلم بين الثلاث جاز لأنه ورد، وممن يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بأربع وثلاث" ولنا ما روت عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" رواه مسلم.
(٢)(الإِخلاص) قل هو الله أحد، وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وهو قول مالك في الوتر، لحديث عائشة، ولنا حديث كعب قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" رواه أبو داود وابن ماجة.
(٣)(بعد الركوع) وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: قبل الركوع. ولنا ما روى أبو هريرة وأنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع" رواه مسلم ولمخالف له ضعيف.