عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه (١)
ويكره قنوته في غير الوتر (٢) إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإِمام
في الفرائض. والتراويح
(١)(ويمسح وجهه بيديه) في إحدى الروايتين، لقول عمر "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه" رواه الترمذي.
(٢)(في غير الوتر) وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء، وقال مالك والشافعي: يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان، لأن أنسًا قال "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" ولأن عمر كان يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة ولنا ما روى مسلم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه".