للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أصول المسائل (١)

(الفروض) ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس (٢)، و (الأصول) سبعة (٣): فنصفان أو نصف وما بقى من اثنين (٤)، وثلثان أو ثلث وما بقى (٥) أو هما (٦) من ثلاثه، وربع أو ثمن وما بقى أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية (٧)، فهذه أربعة لا تعول (٨). والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقى من ستة وتعول إلى عشرة شفعًا ووترًا (٩)، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر وترًا (١٠)، والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى

(١) (أصول المسائل) والعول والرد، أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها.

(٢) (وسدس) هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد.

(٣) (والأصول سبعة) أربعة لا تعول، وثلاثة تعول.

(٤) (وما بقى من اثنين) مخرج النصف، كزوج وأخت لأبوين أو لأب وكزوج وعم.

(٥) (وما بقى) من ثلاثة، كبنتين وعم وكأم وأب.

(٦) (أو هما) أي الثلثان والثلث، كأختين لأم وأختين لغيرها.

(٧) (ومن ثمانية) كزوج وابن مخرج الربع، وكزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، أو مع النصف لدخول مخرج النصف في الربع والثمن.

(٨) (لا تعول) لأن العول ازدحام الفروض، ولا يتصور وجوده في أحد من هذه الأربعة.

(٩) (شفعًا ووترًا) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، ولثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ.

(١٠) (إلى سبعة عشر وترًا) فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروج، ولا يكون الميت فيها إلا رجلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>